حسن بن زين الدين العاملي

198

منتقى الجمان

فرسخين فصلوا وانصرف بعضهم في حاجة فلم يقض له الخروج ( 1 ) ما يصنع بالصلاة التي كان صلاها ركعتين ؟ قال : تمت صلاته ولا يعيد ( 2 ) . محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى وهو مسافر فأتم الصلاة ، قال : إن كان في وقت فليعد وإن كان الوقت قد مضى فلا ( 3 ) . ورواه الشيخ في موضع من التهذيب ( 4 ) بإسناده عن محمد بن يعقوب بما ذكر من الطريق ، وفي آخر ( 5 ) بإسناده عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ابن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته - وذكر المتن وفي الاستبصار ( 6 ) عن الشيخ أبي عبد الله المفيد ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله بطريقه الذي ذكره في التهذيب . واعلم أن هذا الحديث منزل عند من عمل به من الأصحاب على حكم الناسي لدلالة خبر زرارة السالف على خلاف مضمونه في الجاهل ، والقطع بعدم جواز حمله على العامد العالم . ن : محمد بن علي ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي أنه سمع ؟ با عبد الله عليه السلام يقول : في التقصير في الصلاة بريد في بريد أربعة وعشرون ميلا ثم قال : كان أبي عليه السلام يقول : إن التقصير لم يوضع على البلغة السفواء

--> ( 1 ) - كذا في النسخ وفي المصدر ( فلم يقض لهم الخروج ) . ( 2 ) - الفقيه تحت رقم 1271 . ( 3 ) - الكافي باب من يريد السفر أو يقدم من سفر متى يجب عليه القصر تحت رقم 6 . ( 4 ) - المصدر باب فوائت أحكام الصلاة تحت رقم 33 ( 5 ) - المصدر باب صلاة المسافر من أبواب الزيادات تحت رقم 78 . ( 6 ) - المصدر باب من تمم في السفر تحت رقم 1 .